پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص316

حصوله في يد البائع كما كان قبل الخروج، وخلاف ذلك ضرر عليه، وعلم البائع بذلك ليس فيه إقدام على الضرر إلا على تقدير كون حكم المسالة جواز التبعيض، وهو محل الكلام.

والحاصل: أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة الاولى غير وجيه.

وأما الثالث (1): وهو تعدد البائع، فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق، إذ لا ضرر على البائع بالتفريق.

ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فقد اشترى كل من كلربعا، فإن أراد أحدهما رد ربع إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثانية (2) ولذا لا يجوز، لأن المعيار تبعض الصفقة على بائع الواحد.

(1) في ” ش “: ” الثاني “، وقد تقدم الكلام في وجه ذلك في الهامش (3) من الصفحة 312.

(2) في ” ش “: ” الثالثة “.