کتاب المکاسب-ج5-ص313
مانع من الرد.
خلافا للمحكي عن الشيخ في باب الشركة (1) والإسكافي (2) والقاضي (3) والحلي (4) وصاحب البشرى (5)، فجوزوا الافتراق.
وفي التذكرة: ليس عندي فيه بعد، إذ البائع أخرج العبد إليهما مشقصا، فالشركة حصلت بإيجابه (6).
وقواه في الإيضاح (7) لما تقدم من التذكرة.
وظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشتري.
واستجوده في التحرير (8) وقواه جامع المقاصد (9) وصاحب المسالك (10).
وقال في المبسوط: إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة، ثم
(1) راجع الخلاف 3: 333، المسألة 10 من كتاب الشركة، والمبسوط 2: 351.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف 5: 187، والشهيد في الدروس 3: 285.
(3) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه، نعم حكاه عنه العلامة في المختلف 5: 187، والشهيد في الدروس 3: 285.
(4) السرائر 2: 345.
(5) وهو جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر، أخو السيد ابن طاووس، وأما كتابه البشرى فلا يوجد لدينا، نعم حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 477.
(6) التذكرة 1: 536.
(7) الإيضاح 1: 494.
(8) التحرير 1: 274.
(9) جامع المقاصد 4: 334، وفيه: ” لا يبعد الفرق بين.
“.
(10) المسالك 3: 286.