کتاب المکاسب-ج5-ص311
وبعبارة اخرى: الخيار المسبب عن وجود الشئ المعيوب في الصفقة نظير الخيار المسبب عن وجود الحيوان في الصفقة في اختصاصه بالجزء المعنون بما هو سبب الخيار (1) أم لا؟ بل غاية الأمر ظهور النصوص الواردة في الرد (2) في رد المبيع (3) الظاهر في تمام ما وقع عليه العقد، لكن موردها المبيع الواحد العرفي المتصف بالعيب، نظير أخبار خيار الحيوان، وهذا المقدار لا يدل على حكم ما لو انضم المعيب إلى غيره، بل قد يدل – كأخبار خيار الحيوان – على اختصاص الخيار بخصوص ما هو متصف بالعيب عرفا باعتبار نفسه أو جزئه الحقيقي كبعض الثوب، لا جزئه الاعتباري كأحد الشيئين الذي هو محل الكلام.
ومنه يظهر عدم جواز التشبث في المقام بقوله في مرسلة جميل: ” إذا كان الشئ قائما بعينه ” (4) لأن المراد ب ” الشئ ” هو المعيب، ولا شك في قيامه هنا بعينه.
وبالجملة،
فالعمدة في المسألة
– مضافا إلى ظهور الإجماع – ما تقدم (5): من أن مرجع جواز الرد منفردا إلى إثبات سلطنة للمشتري
(1) في ” ش “: ” للخيار “.
(2) راجع النصوص الواردة في الرد، الوسائل 12: 411 – 419، الباب 2 و 3 و 7، وغيرها من أبواب أحكام العيوب.
(3) كذا في ظاهر ” ق “، وفي ” ش “: البيع.
(4) تقدمت المرسلة في الصفحة 280.
(5) قال الشهيدي قدس سره: ” لم يتقدم لهذا ذكر في السابق، ولعل في النسخة تقديما وتأخيرا وكان العبارة في الأصل هكذا: فالعمدة في المسألة مضافا إلى ما تقدم من ظهور الإجماع أن مرجع.
الخ “، هداية الطالب: 520.