پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص308

ثم إن صريح المبسوط: أنه

لو رضي البائع بأخذه معيوبا

لم يجز مطالبته بالأرش (1).

وهذا أحد المواضع التي أشرنا (2) في أول المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بأن الأرش مشروط باليأس من الرد، وينافيه إطلاق الأخبار في أخذ (3) الأرش (4).

تنبيه: ظاهر التذكرة (5) والدروس (6): أن من العيب المانع من الرد بالعيبالقديم تبعض الصفقة على البائع.

وتوضيح الكلام في

فروع هذه المسألة:

أن التعدد المتصور فيه التبعض إما في العوض (7) – ثمنا كان أو مثمنا – وإما في البائع، وإما في المشتري.

فالأول: كما إذا اشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد من مشتر (8) واحد فظهر بعضه معيبا، وكذا [ لو ] (9) باع شيئا بثمن، فظهر بعض الثمن معيبا.

(1) المبسوط 2: 132.

(2) أشار إليه في الصفحة 276.

(3) في ” ش “: ” بأخذ “.

(4) راجع الوسائل 12: 414 – 415، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب.

(5) راجع التذكرة 1: 536.

(6) الدروس 3: 284.

(7) في ” ش “: ” في أحد العوضين “.

(8) كذا في ” ق “، والظاهر: ” من بائع “، كما في ” ش “.

(9) لم يرد في ” ق “.