پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص301

الرابع (1) من

المسقطات: حدوث عيب عند المشتري.

وتفصيل ذلك: أنه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب، فإما أن يحدث قبل القبض، وإما أن يحدث بعده في زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع – أعني خيار المجلس والحيوان والشرط – وإما أن يحدث بعد مضي الخيار.

والمراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير.

وأما الأول: فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد، بل في أنه (2) هو كالموجود قبل العقد حتى في ثبوت الأرش فيه، على الخلاف الآتي (3) في أحكام القبض.

وأما الحادث في زمن الخيار: فكذلك لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد، بل هو سبب مستقل موجب للرد، بل الأرش – على الخلاف الآتي (4) فيما قبل القبض – بناء على اتحاد المسألتين، كما يظهر من بعض.

(1) من هنا إلى قوله: ” واستدل العلامة في التذكرة على أصل الحكم ” في الصفحة 304، مفقود من نسخة ” ق “.

(2) قال الشهيدي قدس سره: ” الظاهر أن قوله: ” في أنه ” في الموضع الثاني غلط في العبارة، إذ قضيته عدم الخلاف في ثبوت الأرش فيه، وهو مناف لقوله: ” على الخلاف ” الآتي في أحكام القبض “، هداية الطالب: 513.

(3) في غير ” ش “: ” المتقدم “، إلا أنه صحح في ” ن ” بما أثبتناه.

والمظنون: أن ما في الأصل مطابق لما في أكثر النسخ.

ولعل المؤلف قدس سره كتب ” أحكام القبض ” قبل ” القول في الخيارات “، ثم نضدت الأوراق كذلك.

(4) في غير ” ش “: ” السابق “، والكلام فيه وفيما يأتي أيضا نفس الكلام المتقدم في الهامش السابق.