کتاب المکاسب-ج5-ص300
وأما ما تقدم مما دل على أنه يرد معها شيئا (1)، فهو بإطلاقه خلاف الإجماع، فلا بد من جعله واردا في مقام ثبوت أصل العقرلا مقداره.
وأما ما دل على أنه يكسوها (2)، فقد حمل على كسوة تساوي العشر أو نصفه، ولا بأس به في مقام الجمع.
ثم إن مقتضى الإطلاق جواز الرد ولو مع الوط ء في الدبر، ويمكن دعوى انصرافه إلى غيره، فيقتصر في مخالفة العمومات على منصرف اللفظ.
وفي لحوق التقبيل واللمس بالوط ء وجهان: من الخروج عن مورد النص، ومن الأولوية.
ولو انضم إلى الحمل عيب آخر، فقد استشكل في سقوط الرد بالوط ء: من صدق كونها معيبة بالحمل، وكونها معيبة بغيره.
وفيه: أن كونها معيبة بغير الحمل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف، لا نفي تأثير عيب الحمل.
ثم إن صريح بعض (3) النصوص والفتاوى (4) وظاهر باقيها
اختصاص الحكم بالوط ء مع الجهل بالعيب،
فلو وطأ عالما به سقط الرد.
لكن إطلاق كثير من الروايات يشمل العالم.
(1) وهي رواية عبد الرحمن المتقدمة في الصفحة 294.
(2) تدل عليه صحيحة ابن مسلم المتقدمة في الصفحة 294.
(3) وهو صريح صحيحة ابن سنان المتقدمة في الصفحة 293.
(4) وهو صريح الانتصار: 439، المسألة 251، والغنية: 222، والدروس 3: 279، وراجع مفتاح الكرامة 4: 634.