کتاب المکاسب-ج5-ص298
هذه الأخبار مع ما دل على منع الوط ء عن الرد (1) بالعموم من وجه، فيبقى ما عدا الوجه الثالث مرجحا لتقييد هذه الأخبار.
ولو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدم وبين إطلاق الحمل في هذه الأخبار أو ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى، وجب الرجوع إلى عموم ما دل على أن إحداث الحدث مسقط، لكونه رضا بالبيع (2)،ويمكن الرجوع إلى ما دل على جواز الرد مع قيام العين (3).
نعم، لو خدش في عموم ما دل على المنع عن (4) الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل الوط ء لكن يبقى لزوم العقر مما لا دليل عليه إلا الإجماع المركب وعدم الفصل بين الرد والعقر، فافهم.
ثم إن المحكي عن
المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر
(5)، بل عن الانتصار والغنية: الإجماع عليه (6).
إلا أن يدعى انصراف إطلاق الفتاوى ومعقد الإجماع – كالنصوص – إلى الغالب: من كون الحامل ثيبا، فلا يشمل فرض حمل البكر بالسحق أو بوط ء الدبر، ولذا ادعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيب
(1) راجع الوسائل 12: 413، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب.
(2) راجع الوسائل 12: 350 – 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث الأول.
(3) راجع الوسائل 12: 363، الباب 16 من أبواب الخيار، الحديث 3.
(4) في ” ش “: ” من “.
(5) حكاه المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 337.
(6) تقدم عنهما في الصفحة 294.