پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص294

ومرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى؟ قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها ” (1).

ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية، فيقع عليها فيجدها حبلى؟ قال: ترد ويرد معها شيئا ” (2).

وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: ” في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها؟ قال: يردها ويكسوها ” (3).

ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها؟ قال: يردها ويرد عشر قيمتها ” (4).

هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات، وقد عمل بها المشهور، بل ادعي على ظاهرها الإجماع في الغنية (5) كما عن الانتصار (6)، وعدم الخلاف في السرائر (7).

(1) الوسائل 12: 417، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 9.

(2) الوسائل 12: 416، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 5.

(3) الوسائل 12: 417، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 6.

(4) الوسائل 12: 417، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 7.

(5) الغنية: 222.

(6) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 634، وراجع الانتصار: 439، المسألة 251.

(7) السرائر 2: 298.