پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص259

العقد.

ولا يخلو عن قوة.

ولو شرط سقوط هذا الخيار،

ففي فساده وإفساده للعقد، كما عن العلامة (1) وجماعة (2)، أو عدمهما، كما عن النهاية (3) وبعض (4)، أو الفساد دون الإفساد (5)، وجوه، بل أقوال: من كونه موجبا لكون العقد غررا، كما في جامع المقاصد: من أن الوصف قام مقام الرؤية، فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئي ولا موصوف (6).

ومن أن دفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار حتى يثبت بارتفاعه، فإن الخيار حكم شرعي لو أثر في دفع الغرر جاز بيع كل مجهول متزلزلا، والعلم بالمبيع لا يرتفع بالتزام عدم الفسخ عند تبين المخالفة، فإن الغرر هو الإقدام على شراء العين الغائبة على أي صفة كانت، ولو كان الالتزام المذكور مؤديا إلى الغرر لكان اشتراط البراءة من العيوب أيضا مؤديا إليه، لأنه بمنزلة بيع الشئ

(1) راجع التذكرة 1: 467.

(2) كالشهيد في الدروس 3: 276، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 303،والمحقق النراقي في المستند 14: 408، وراجع مفتاح الكرامة 4: 292.

(3) نهاية الإحكام 2: 507.

(4) وهو المحدث الكاشاني في المفاتيح 3: 72.

(5) لم نعثر على القائل به في هذا المبحث، نعم قال به جماعة في مبحث الشرط الفاسد، منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 474، بعد نقله عن الشيخ في المبسوط، راجع مفتاح الكرامة 4: 732.

(6) جامع المقاصد 4: 303.