کتاب المکاسب-ج5-ص248
مسألةمورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة.
والمعروف أنه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر، إذ لولاها لكان غررا.
وعبر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه، كما في الوسيلة (1) وجامع المقاصد (2) وغيرهما (3).
وآخر بما يعتبر في صحة السلم (4).
وآخرون – كالشيخين (5) والحلي (6) – اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة.
والظاهر أن مرجع الجميع واحد، ولذا ادعي الإجماع على كل
(1) الوسيلة: 240.
(2) جامع المقاصد 4: 301.
(3) مثل المسالك 3: 219، ومجمع الفائدة 8: 410، والحدائق 19: 58.
(4) كما في التذكرة 1: 467 و 524، والنهاية 2: 499 – 500، ومفتاح الكرامة 4: 290 – 291.
(5) راجع المقنعة: 594 و 609، والمبسوط 2: 76.
(6) السرائر 2: 241.