پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص244

ما سبق من الشروط.

نعم، لا ينبغي التأمل هنا في اختصاص الحكم بالمبيع (1) الشخصي أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة، وقد عرفت هناك (2) أن التأمل في الأدلة والفتاوى يشرف (3) على القطع بالاختصاص أيضا.

وحكم الهلاك في اليوم هنا وفيما بعده حكم المبيع هناك في كونه من البائع في الحالين.

ولازم القول الآخر هناك جريانه هنا، كما صرح به في الغنية حيث جعله قبل الليل من المشتري (4).

ثم إن

المراد بالفساد

في النص والفتوى ليس الفساد الحقيقي، لأن موردهما هو الخضر والفواكه والبقول، وهذه لا تضيع بالمبيت ولا تهلك، بل المراد ما يشمل تغير العين نظير التغير الحادث في هذه الامور بسبب المبيت.

ولو لم يحدث في البيع إلا فوات السوق، ففي إلحاقه بتغير العينوجهان: من كونه ضررا، ومن إمكان منع ذلك لكونه فوت نفع لا ضررا (5).

(1) في ” ش “: ” بالبيع “.

(2) راجع الصفحة 228.

(3) في ” ش ” زيادة: ” الفقيه “.

(4) الغنية: 219 – 220.

(5) في ” ق “: ” لا دفع ضرر “، وشطب عليها في ” ف “، وصححت في ” ن ” بما أثبتناه.