کتاب المکاسب-ج5-ص243
فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم، وإلا فلا بيع له (1)، انتهى.
ونحوها عبارة السرائر (2).
والظاهر أن المراد بالخيار اختيار المشتري في تأخير القبض والإقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم.
وأما المتأخرون، فظاهر أكثرهم يوهم كون الليل غاية للخيار، وإن اختلفوا بين من عبر بكون الخيار يوما (3) ومن عبر بأن الخيار إلى الليل (4).
ولم يعلم وجه صحيح لهذه التعبيرات مع وضوح المقصد إلامتابعة عبارة الشيخ في النهاية، لكنك عرفت أن المراد بالخيار فيه اختيار المشتري، وأن له تأخير القبض والإقباض.
وهذا الاستعمال في كلام المتأخرين خلاف ما اصطلحوا عليه لفظ ” الخيار ” فلا يحسن المتابعة هنا في التعبير، والأولى تعبير الدروس كما عرفت (5).
ثم الظاهر أن
شروط هذا الخيار
شروط خيار التأخير، لأنه فرد من أفراده، كما هو صريح عنوان الغنية (6) وغيرها (7)، فيشترط فيه جميع
(1) سقطت العبارة المذكورة من كتاب النهاية المطبوع مستقلا، نعم وردت في المطبوع ضمن الجوامع الفقهية: 336، والمطبوع مع نكت النهاية (للمحقق الحلي) 2: 142، ومحلها باب الشرط في العقود من كتاب المتاجر.
(2) السرائر 2: 282.
(3) مثل العلامة في التحرير 1: 167.
(4) كما في الجامع للشرائع: 247، والقواعد 2: 67، والإرشاد 1: 374.
(5) في الصفحة السابقة.
(6) الغنية: 219.
(7) راجع الشرائع 2: 23، والقواعد 2: 67، والإرشاد 1: 374 وغيرها.