پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص242

لا مجرد دخول الليل، فإذا فسخ البائع أول الليل أمكن له الانتفاع بهوببدله، ولأجل ذلك عبر في الدروس عن هذا الخيار ب‍ “

خيار ما يفسده المبيت

” وأنه ثابت عند دخول الليل (1)، وفي معقد إجماع الغنية: أن على البائع الصبر يوما (2) ثم هو بالخيار (3).

وفي محكي الوسيلة: أن خيار الفواكه للبائع، فإذا مر على المبيع يوم ولم يقبض المبتاع كان البائع بالخيار (4).

ونحوها عبارة جامع الشرائع (5).

نعم، عبارات جماعة من الأصحاب لا يخلو عن اختلال في التعبير، لكن الإجماع على عدم الخيار للبائع في النهار يوجب تأويلها إلى ما يوافق الدروس.

وأحسن تلك العبارات عبارة الصدوق في الفقيه التي أسندها في الوسائل إلى رواية زرارة، قال: ” العهدة فيما يفسد من يومه – مثل البقول والبطيخ والفواكه – يوم إلى الليل ” (6) فإن المراد بالعهدة عهدة البائع.

وقال في النهاية: وإذا باع الإنسان ما لا يصح عليه البقاء من الخضر وغيرها ولم يقبض المبتاع ولا قبض الثمن كان الخيار فيه يوما،

(1) الدروس 3: 274، وفيه: ” وهو ثابت للبائع عند انقضاء النهار “.

(2) في ” ش ” زيادة: ” واحدا “.

(3) الغنية: 219.

(4) الوسيلة: 238.

(5) الجامع للشرائع: 247.

(6) الفقيه 3: 203، ذيل الحديث 3767، وراجع الوسائل 12: 359، الباب 11 من أبواب الخيار، الحديث 2.