کتاب المکاسب-ج5-ص239
لكن النبوي أخص من القاعدة الاولى فلا معارضة، والقاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار ولا جميع أحوال البيع حتى قبل القبض، بل التحقيق فيها – كما سيجئ (1) إن شاء الله – اختصاصها بخيار المجلس والشرط والحيوان مع كون التلف بعد القبض.
ولو تلف في الثلاثة،
فالمشهور كونه من مال البائع أيضا، وعنالخلاف: الإجماع عليه (2).
خلافا لجماعة من القدماء – منهم المفيد (3) والسيدان (4) – مدعين عليه الإجماع، وهو مع قاعدة ” ضمان المالك لماله ” يصح حجة لهذا القول.
لكن الإجماع معارض بل موهون.
والقاعدة مخصصة بالنبوي المذكور (5) المنجبر من حيث الصدور، مضافا إلى رواية عقبة بن خالد: ” في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض
(1) انظر الجزء السادس، الصفحة 179 – 181.
(2) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 1: 526، والسيد بحر العلوم في المصابيح (مخطوط): 130، وصاحب الجواهر في الجواهر 23: 58، لكن الموجود في الخلاف الذي بأيدينا: ” أن التلف في الثلاثة من المبتاع ” راجع الخلاف 3: 20، المسألة 24 من البيوع.
(3) المقنعة: 592.
(4) الانتصار: 437، المسألة 249، والغنية: 219 – 220.
(5) المذكور في الصفحة السابقة.