پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص238

مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع

جماعا مستفيضا، بل متواترا كما في الرياض (1).

ويدل عليه النبوي المشهور – وإن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور -: ” كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ” (2)، وإطلاقه كمعاقد الإجماعات [ يعم ] (3) ما لو تلف في حال الخيار أم تلف بعد بطلانه، كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال.

وقد يعارض النبوي بقاعدة ” الملازمة بين النماء والدرك ” المستفادة من النص (4) والاستقراء والقاعدة المجمع عليها: ” بأن (5) التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له “.

(1) الرياض 8: 195.

(2) عوالي اللآلي 3: 212، الحديث 591.

(3) لم يرد في ” ق “.

(4) مثل ” الخراج بالضمان ” الوارد في عوالي اللآلي 1: 219، الحديث 89.

(5) في ” ش “: ” من أن “.