کتاب المکاسب-ج5-ص238
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
جماعا مستفيضا، بل متواترا كما في الرياض (1).
ويدل عليه النبوي المشهور – وإن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور -: ” كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ” (2)، وإطلاقه كمعاقد الإجماعات [ يعم ] (3) ما لو تلف في حال الخيار أم تلف بعد بطلانه، كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال.
وقد يعارض النبوي بقاعدة ” الملازمة بين النماء والدرك ” المستفادة من النص (4) والاستقراء والقاعدة المجمع عليها: ” بأن (5) التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له “.
(1) الرياض 8: 195.
(2) عوالي اللآلي 3: 212، الحديث 591.
(3) لم يرد في ” ق “.
(4) مثل ” الخراج بالضمان ” الوارد في عوالي اللآلي 1: 219، الحديث 89.
(5) في ” ش “: ” من أن “.