پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص233

مسألة يسقط هذا الخيار بامور: أحدها:

إسقاطه بعد الثلاثة

بلا إشكال ولا خلاف، وفي سقوطه بالإسقاط في الثلاثة وجهان: من أن السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير، فلا يتحقق إلا بعد الثلاثة، ولذا صرح في التذكرة بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرق إذا قلنا بكون مبدئه بعده (1) مع أنه أولى بالجواز، ومن أن العقد سبب الخيار، فيكفي وجوده في إسقاطه، مضافا إلى فحوى جواز

اشتراط سقوطه في متن العقد

(2).

الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد، حكي عن الدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد (3)، ولعله لعموم أدلة الشروط.

(1) التذكرة 1: 520.

(2) في ” ش “: ” ضمن العقد “.

(3) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 581، وراجع الدروس 3: 276، وجامع المقاصد 4: 302 – 303، وفيه – بعد احتمال الصحة -: ” أنه أظهر “، وحاشية الإرشاد (مخطوط)، الصفحة 260.