پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص232

ثم إن مبدأ الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد؟ وجهان: من ظهور قوله: ” فإن جاء بالثمن بينه وبين ثلاثة أيام ” في كون مدة الغيبة ثلاثة، ومن كون ذلك كناية عن عدم التقابض ثلاثة أيام، كما هوظاهر قوله عليه السلام في رواية ابن يقطين: ” الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما ” (1) وهذا هو الأقوى.

(1) الوسائل 12: 357، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 3.