کتاب المکاسب-ج5-ص228
وكيف كان، فالتأمل في أدلة المسألة وفتاوي الأصحاب يشرف الفقيه على القطع باختصاص الحكم بالمعين.
ثم إن هنا امورا قيل باعتبارها في هذا الخيار: منها:
عدم الخيار لأحدهما
أو لهما، قال في التحرير: ” ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما ” (1) وفي السرائر قيد الحكم في عنوان المسألة بقوله: ” ولم يشترطا خيارا لهما أو لأحدهما ” (2) وظاهره الاختصاص بخيار الشرط.
ويحتمل أن يكون الاقتصار عليه لعنوانالمسألة في كلامه بغير الحيوان وهو المتاع.
وكيف كان، فلا أعرف وجها معتمدا في اشتراط هذا الشرط سواء اريد (3) ما يعم خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط، وسواء اريد مطلق الخيار – ولو اختص بما قبل انقضاء الثلاثة – أم اريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثة، سواء حدث (4) فيها أم بعدها.
وأوجه ما يقال
(5) في توجيه هذا القول – مضافا إلى دعوى انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض -: أن شرط الخيار في قوة اشتراط التأخير، وتأخير المشتري بحق الخيار ينفي خيار البائع.
وتوضيح ذلك
ما ذكره في التذكرة في أحكام الخيار:
من أنه
(1) التحرير 1: 167.
(2) السرائر 2: 277.
(3) في ” ش “: ” أراد “.
(4) في ” ش “: ” أحدث “.
(5) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 579 – 58