پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص227

الخارجي الشخصي احتيج إلى قرينة على التقييد، فهو نظير المجازالمشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة.

فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة، فافهم.

فقد ظهر مما ذكرنا: أن ليس في أدلة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي.

وربما ينسب التعميم إلى ظاهر الأكثر (1)، لعدم تقييدهم البيع بالشخصي.

وفيه: أن التأمل في عباراتهم، مع الإنصاف يعطي الاختصاص بالمعين، أو الشك في التعميم، مع أنه معارض بعدم تصريح أحد بكون المسألة محل الخلاف من حيث التعميم والتخصيص.

نعم (2)، إلا الشهيد في الدروس، حيث قال: ” إن الشيخ قدس سره قيد في المبسوط هذا الخيار بشراء المعين ” (3) فإنه ظاهر في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي الأصحاب، لكنك عرفت أن الشيخ قدس سره قد أخذ هذا التقييد فيمضمون روايات أصحابنا (4).

(1) لم نعثر على النسبة، نعم نسب في مفتاح الكرامة 4: 579، والجواهر 23: 55 الإطلاق إلى الأكثر.

(2) لم ترد ” نعم ” في ” ش “.

(3) الدروس 3: 273.

(4) راجع الصفحة 223.