پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص225

الغلط في تلك النسخة.

والظاهر أن

المراد ب‍ ” الثمن المعين “

(1) هو المعلوم في مقابل المجهول، لأن تشخص الثمن غير معتبر إجماعا، ولذا وصف في التحرير (2) تبعاللمبسوط (3) المبيع ب‍ ” المعين ” والثمن ب‍ ” المعلوم “، ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف (4) إلى إجماع الفرقة وأخبارهم مع ما نسبه في المبسوط إلى روايات أصحابنا.

مع أنا نقول: إن ظاهر ” المعين ” في معاقد الإجماعات التشخص العيني، لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول ولو كان كليا، خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن، للإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه، مع أنه فرق بين ” الثمن المعين ” و ” الشئ المعين “، فإن الثاني ظاهر في الشخصي بخلاف الأول.

وأما معقد إجماع التذكرة – المتقدم في عنوان المسألة (5) – فهو مختص بالشخصي، لأنه ذكر في معقد الإجماع ” أن المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحق بالعين ” ولا يخفى أن ” العين ” ظاهر في الشخصي.

هذه حال معاقد الإجماعات.

وأما حديث نفي الضرر، فهو مختص بالشخصي، لأنه المضمون

(1) في ” ش ” وهامش ” ف ” زيادة: ” في معقد إجماعهم “.

(2) التحرير 1: 167.

(3) المبسوط 2: 87، وتقدم في الصفحة 219 أيضا.

(4) تقدم عنه في الصفحة 224.

(5) المتقدمة في الصفحة 217.