کتاب المکاسب-ج5-ص224
والمهذب البارع (1) وغاية المرام (2)، وهو ظاهر جامع المقاصد، حيث قال: لا فرق في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة (3).
وقال في الغنية: وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال: ” أجيئك بالثمن ” ومضى، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا، ثم هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن.
هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه، فإن لم يكن كذلك – كالخضروات – فعليه الصبر يوما واحدا ثم هو بالخيار.
ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع.
ثم قال: ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة (4)، انتهى.
وفي معقد إجماع الانتصار والخلاف وما وجدته في نسخة (5) جواهر القاضي: ” لو باع شيئا معينا بثمن معين ” (6) لكن في بعض نسخ الجواهر: ” لو باع شيئا غير معين “، وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة وغيره (7) ونسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير المعين، وأظن
(1) المهذب البارع 2: 382.
(2) غاية المرام (مخطوط) 1: 292.
(3) جامع المقاصد 4: 298.
(4) الغنية: 219 – 220.
(5) لم ترد ” ما وجدته في نسخة ” في ” ش “.
(6) راجع الانتصار: 437، المسألة 249، والخلاف 3: 20، المسألة 24 من البيوع، ولم نعثر على نسخة جواهر الفقه المشار إليها في كلام المؤلف، نعم كتب في المطبوعة ضمن الجوامع الفقهية: 420 فوق كلمة ” غير “: ز ظ.
(7) جواهر الفقه: 54، المسألة 193، وراجع مفتاح الكرامة 4: 579، ولم نعثر على العبارة في غيره.