پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص218

والظاهرة من غيرها، وبما ذكره في التذكرة: من أن الصبر أبدا مظنة الضرر المنفي بالخبر (1)، بل الضرر هنا أشد من الضرر في الغبن، حيث إن المبيع هنا في ضمانه وتلفه منه وملك لغيره لا يجوز له التصرف فيه – الأخبار المستفيضة، منها: رواية علي بن يقطين، قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: الأجل بينهما ثلاثةأيام، فإن قبض (2) بيعه، وإلا فلا بيع بينهما ” (3).

ورواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح، قال: ” من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ، فلا بيع له ” (4).

ورواية ابن الحجاج قال: ” اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه، ثم احتبست أياما، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته، فضحكت، ثم قلت: لا والله! لا أدعك أو اقاضيك، فقال: أترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تحب أن يقضى (5) بينكما، بقول صاحبك أو غيره؟ قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له ” (6).

(1) التذكرة 1: 523.

(2) كذا في ” ش “، وفي ” ق “: ” قبضه “، وهو من سهو القلم.

(3) الوسائل 12: 357، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 3.

(4) نفس المصدر، الحديث 4.

(5) كذا في ” ق “، وفي ” ش ” والمصدر: ” أن أقضي “.

(6) الوسائل 12: 356 – 357، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 2.