پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص198

المالك بالقلع، ومع امتناعه يجبره الحاكم أو يقلعه؟ وجوه، ذكروها (1) فيما لو دخلت أغصان شجر الجار إلى داره.

ويحتمل الفرق بين المقامين منجهة كون الدخول هناك بغير فعل المالك، ولذا قيل فيه بعدم وجوب إجابة المالك الجار إلى القلع وإن جاز للجار قلعها بعد الامتناع أو قبله.

هذا كله حكم القلع (2).

وأما لو اختار المغبون الإبقاء، فمقتضى ما ذكرنا – من عدم ثبوت حق لأحد المالكين على الآخر – استحقاقه الاجرة على البقاء، لأن انتقال الأرض إلى المغبون بحق سابق على الغرس، لا بسبب لاحق له.

هذا كله حكم الشجر.

وأما الزرع: ففي المسالك: أنه يتعين إبقاؤه بالاجرة (3)، لأن له أمدا ينتظر.

ولعله لإمكان الجمع بين الحقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين، بخلاف مسألة الشجر، فإن في تعيين إبقائه بالاجرة ضررا على مالك الأرض، لطول مدة البقاء، فتأمل.

ولو طلب مالك الغرس القلع،

فهل لمالك الأرض منعه لاستلزام نقص أرضه، فإن كلا منهما مسلط على ماله ولا يجوز تصرفه في مال غيره إلا بإذنه، أم لا، لأن التسلط على المال لا يوجب منع مالك آخرعن التصرف في ماله؟ وجهان: أقواهما الثاني.

(1) راجع تفصيل الأقوال في مفتاح الكرامة 5: 504، والمناهل: 388 – 389، والجواهر 26: 277.

(2) في ” ش “: ” التخليص “.

(3) لم نعثر عليه في المسالك، نعم هو موجود في الروضة 3: 46