کتاب المکاسب-ج5-ص196
عن كونه في مكان صار ملكا للغير، فلا حق للغرس، كما إذا باع أرضا مشغولة بماله وكان ماله في تلك الأرض أزيد قيمة، مضافا إلى ما في المختلف في مسألة الشفعة: من أن الفائت لما حدث في محل معرض للزوال لم يجب تداركه (1).
ومن أن الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري مال مغايرللمقلوع عرفا، وليس كالمتاع الموضوع في بيت بحيث يكون تفاوت قيمته باعتبار المكان، مضافا إلى مفهوم قوله صلى الله عليه وآله: ” ليس لعرق ظالم (2) حق ” (3) فيكون كما لو باع الأرض المغروسة.
ومن أن الغرس إنما وقع في ملك متزلزل، ولا دليل على استحقاق الغرس على الأرض البقاء: وقياس الأرض المغروسة على
(1) راجع المختلف 5: 356.
(2) قال ابن الأثير في النهاية: ” وفي حديث إحياء الموات: ” ليس لعرق ظالم حق ” هو أن يجئ الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض.
والرواية ” لعرق ” بالتنوين، وهو على حذف المضاف: أي لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالما، والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق، وإن روي ” عرق ” بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق، والحق للعرق، وهو أحد عروق الشجرة “.
انظر النهاية لابن الأثير: مادة ” عرق “، وانظر مجمع البحرين: المادةنفسها.
(3) عوالي اللآلي 2: 257، الحديث 6، ورواه في الوسائل 17: 311، الباب 3 من أبواب الغصب، الحديث الأول عن الصادق عليه السلام.