کتاب المکاسب-ج5-ص192
غير (1) المتصرف صحيح لازم – كما سيجئ في أحكام الخيار (2) – فيسترد الفاسخ البدل، وإما لعدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن فعلا على وجه يمنع من تصرف من عليه الخيار، كما هو ظاهر الجماعة هنا وفي خيار العيب قبل ظهوره، فإن غير واحد ممن منع من تصرف غير ذي الخيار بدون إذنه أو استشكاله (3) فيه حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن والعيب (4).
وهذا هو الأقوى، وستأتي تتمة لذلك في أحكام الخيار (5).
وكذا الحكم لو حصل مانع من رده كالاستيلاد، ويحتمل هنا تقديم حق الخيار، لسبق سببه على الاستيلاد.
ثم إن مقتضى ما ذكرنا جريان الحكم في خروج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز، لأن معنى جوازه تسلط أحد المتعاقدين على فسخه، أما تسلط الأجنبي وهو المغبون، فلا دليل عليه بعد فرض وقوع العقد صحيحا.
وفي المسالك: لو كان الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار الزم
(1) في ” ش “: الغير، وفي ” ف ” شطب على ” المتصرف “.
(2) انظر الجزء السادس، الصفحة 144 – 150.
(3) في ” ش “: ” استشكل “.
(4) لم نعثر على قائل به صراحة، نعم يظهر ممن حكم بعدم سقوط خيار المغبون بتصرف الغابن وأنه يلزمه المثل أو القيمة بعد الفسخ، كما في المهذب البارع 2: 377، وجامع المقاصد 4: 295، والمسالك 3: 206 وغيرها.
(5) انظر الجزء السادس، الصفحة 154.