کتاب المکاسب-ج5-ص177
ومما يؤيد الأول: أنهم اختلفوا (1) في صحة التصرفات الناقلة في زمان الخيار ولم يحكموا ببطلان التصرفات الواقعة من الغابن حين جهل المغبون، بل صرح بعضهم (2) بنفوذها وانتقال المغبون بعد ظهور غبنه إلى البدل.
ويؤيده أيضا: الاستدلال في التذكرة (3) والغنية (4) على هذا الخيار بقوله صلى الله عليه وآله في حديث تلقي الركبان: ” إنهم بالخيار إذا دخلوا السوق ” (5) فإن ظاهره حدوث الخيار بعد الدخول الموجب لظهور الغبن.
هذا، ولكن لا يخفى
إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين
بتوجيه ما كان منها ظاهرا في المعنى الآخر.
وتوضيح ذلك (6): أنه إن اريد بالخيار السلطنة الفعلية التي يقتدر بها على الفسخ والإمضاء قولا أو فعلا، فلا يحدث إلا بعد ظهور الغبن.
وإن اريد به ثبوت حق للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه، فهو ثابت قبل العلم، وإنما يتوقف على العلم إعمال هذا الحق، فيكون حال
(1) راجع تفصيل الأقوال في جامع المقاصد 4: 295، والروضة 3: 466،والرياض 1: 525، ومفتاح الكرامة 4: 572.
(2) لم نعثر على من صرح بذلك، نعم صرح في المسالك 3: 206 و 207، والجواهر 23: 50، وغيرهما: بعدم سقوط خيار المغبون بتصرف الغابن، بل يفسخ ويرجع إلى المثل أو القيمة.
(3) التذكرة 1: 522، ولكن لم يذكر فيه لفظ الحديث.
(4) الغنية: 224.
(5) راجع السنن الكبرى للبيهقي 5: 348، باب النهي عن تلقي السلع.
(6) شطب في ” ف ” على هذه العبارة، وكتب بدلها في الهامش: ” فالأولى أن يقال “.