کتاب المکاسب-ج5-ص173
عن هذه العبارة من الروضة – قال: إنها تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة توامين من الفلوس على أن يعطيه عنها ثمانية دنانير معتقدا أنها تسوي أربعة توامين، ثم تبين أن المتاع يسوي خمسة توامين وأن الدنانير تسوي خمسة توامين إلا خمسا، فصار البائع مغبونا من كون الثمن أقل من القيمة السوقية بخمس تومان، والمشتري مغبونا من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين، فالبائع مغبون في أصل البيع، والمشتري مغبون فيما التزمه من إعطاء الدنانير عن الثمن وإن لم يكن مغبونا في أصل البيع (1)، انتهى.
أقول: الظاهر أن مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط، كما لو باع شيئا يسوي خمسة دراهم بدرهمين على أن يخيط له ثوبا مع فرض كون اجرة الخياطة ثلاثة دراهم، ومن هنا يقال: إن للشروط قسطامن العوض.
وإن أبيت إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة فلا (2) مدخل له في زيادة الثمن، خرج ذلك عن فرض غبن كل من المتبايعين في معاملة واحدة.
لكن الحق ما ذكرنا: من وحدة المعاملة وكون الغبن من طرف واحد.
ومنها: ما ذكره بعض المعاصرين، من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين، فغبن البائع في أحدهما والمشتري في الآخر (3).
(1) جامع الشتات 2: 59 – 60، المسألة 48.
(2) في ” ش “: ” ولا “.
(3) ذكره صاحب الجواهر في الجواهر 23: 44.