کتاب المکاسب-ج5-ص163
هو الوجه في استشكال العلامة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل (1)، بل قول بعض بعدمه (2) كما يظهر من الرياض (3).
ثم إن
المبذول ليس هبة مستقلة
حتى يقال: إنها لا تخرج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملة عليه، ولا جزء من أحد العوضينحتى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعا بين جزء العوض وتمام المعوض (4) منافيا لمقتضى المعاوضة، بل هي غرامة لما أتلفه الغابن عليه من الزيادة بالمعاملة الغبنية، فلا يعتبر كونه من عين الثمن، نظير الأرش في المعيب.
ومن هنا ظهر الخدشة فيما في الإيضاح والجامع، من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل – بعد الاستصحاب -: بأن بذل التفاوت لا يخرج المعاملة عن كونها غبنية، لأنها هبة مستقلة، حتى أنه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحل أخذه، إذ لا ريب [ في ] (5) أن من قبل هبة الغابن لا يسقط خياره (6)، انتهى بمعناه.
(1) التذكرة 1: 523، وفيه: ” ولو دفع الغابن التفاوت احتمل سقوط خيار المغبون “، نعم في القواعد (2: 67): ” ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال “.
(2) قال المحقق النراقي في المستند (14: 391) – بعد نسبته ذلك إلى ” قيل ” وأنه احتمله بعض المتأخرين -: ” وهو الأقوى “.
(3) راجع الرياض 1: 525.
(4) كذا في ” ق “، وفي ” ش “: ” جزء المعوض وتمام العوض “.
(5) لم يرد في ” ق “.
(6) إيضاح الفوائد 1: 485، وجامع المقاصد 4: 294 – 295.