کتاب المکاسب-ج5-ص157
الرابع خيار الغبن
أصله الخديعة، قال في الصحاح: هو بالتسكين في البيع، و (1) بالتحريك في الرأي (2).
وهو في اصطلاح الفقهاء: تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر.
وتسمية المملك غابنا والآخر مغبونا، مع أنه قد لا يكونخدع أصلا – كما لو كانا جاهلين – لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخدع.
والمراد بما يزيد أو ينقص: العوض مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط، فلو باع ما يسوي (3) مئة دينار بأقل منه مع اشتراط الخيار للبائع، فلا غبن، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، وهكذا غيره من الشروط.
والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط خارج عن
(1) في ” ش ” زيادة: ” الغبن “.
(2) الصحاح 6: 2172، مادة ” غبن “.
(3) كذا في ” ق “، وفي ” ش “: ” ما يساوي “.