پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص152

ويمكن الاستدلال له بالموثقة المذكورة في مسألة شرط الواقف كونه أحق بالوقف عند الحاجة، وهي قوله عليه السلام: ” من أوقف أرضا ثم قال: إن احتجت إليها فأنا أحق بها، ثم مات الرجل فإنها ترجع في الميراث ” (1) وقريب منها غيرها (2).

وفي دلالتهما (3) على المدعى تأمل.

ويظهر من المحكي عن المشايخ الثلاثة في تلك المسألة (4) تجويز اشتراط الخيار في الوقف (5)، ولعله (6) المخالف الذي اشير إليه في محكي السرائر والدروس (7).

وأما

حكم الصدقة فالظاهر أنه حكم الوقف،

قال في التذكرة في باب الوقف: إنه يشترط في الوقف الإلزام فلا يقع لو شرط الخيار فيهلنفسه، ويكون الوقف باطلا كالعتق والصدقة (8)، انتهى.

لكن قال في باب خيار الشرط: أما الهبة المقبوضة، فإن كانت لأجنبي غير معوض عنها ولا قصد بها القربة ولا تصرف [ المتهب ] (9)،

(1) التهذيب 9: 150، الحديث 612.

(2) راجع الوسائل 13: 297، الباب 3 من أبواب الوقوف، الحديث 3.

(3) في ” ش “: ” دلالتها “.

(4) في ” ق ” زيادة: ” ما يظهر منه “، والظاهر أنها من سهو القلم.

(5) راجع المقنعة: 652، والانتصار: 468، المسألة 264، والنهاية: 595.

(6) كذا في النسخ، ولعل وجه إفراد الضمير باعتبار تقدير ” كل واحد ” قبل ” المشايخ الثلاثة “.

(7) تقدمت الحكاية عنهما في الصفحة السابقة.

(8) التذكرة 2: 434.

(9) في ” ق ” بدل ” المتهب “: ” الواهب “، وهو سهو من القلم.