پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص149

جملة من الأخبار – والإيقاع إنما يقوم بواحد (1).

وفيه: أن المستفاد من الأخبار كون الشرط قائما بشخصين: المشروط له، والمشروط عليه، لا كونه متوقفا على الإيجاب والقبول، ألا ترى أنهم جوزوا أن يشترط في إعتاق العبد خدمة مدة (2) تمسكا بعموم: ” المؤمنون عند شروطهم “، غاية الأمر توقف لزومه – كاشتراط مال على العبد – على قبول العبد على قول بعض (3).

لكن هذا غير اشتراط وقوع الشرط بين الإيجاب والقبول.

فالأولى الاستدلال عليه – مضافا إلى إمكان منع صدق الشرط،أو (4) انصرافه، خصوصا على ما تقدم عن القاموس (5) -: بعدم مشروعية الفسخ في الإيقاعات حتى تقبل لاشتراط التسلط على الفسخ فيها.

والرجوع في العدة ليس فسخا للطلاق، بل هو حكم شرعي في بعض أقسامه لا يقبل (6) الثبوت في غير مورده، بل ولا السقوط في مورده.

ومرجع هذا إلى أن مشروعية الفسخ لا بد لها من دليل، وقد وجد في

(1) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 568، وصاحب الجواهر في الجواهر 23: 64، واللفظ للأول، وراجع الوسائل 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديثان 1 و 4 وغيرهما في غير الباب.

(2) راجع المسالك 10: 292، ونهاية المرام 2: 251، وكشف اللثام (الطبعة الحجرية) 2: 185.

(3) كما قاله العلامة في التحرير 2: 79.

(4) في ” ش ” بدل ” أو “: ” و “.

(5) تقدم في الصفحة 22.

(6) في ” ق “: ” لا تقبل “.