پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص143

العامة وبعض الخاصة (1)، حيث اشترطوا في الفسخ بالخيار حضور الخصم، ولا تنافي بينه وبين اعتبار حضوره لتحقق شرط آخر للفسخ،وهو رد الثمن إلى المشتري، مع أن ما ذكره من أخبار المسألة لا يدل على اعتبار حضور الخصم في الفسخ وإن كان موردها صورة حضوره لأجل تحقق الرد، إلا أن الفسخ قد يتأخر عن الرد بزمان، بناء على مغايرة الفسخ للرد وعدم الاكتفاء به عنه.

نعم، لو قلنا بحصول الفسخ بالرد اختص موردها بحضور الخصم.

لكن الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار، خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ برد (2) الثمن، فافهم.

وكيف كان، فالأقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري هو قيام

الولي مقامه،

لأن الظاهر من ” الرد إلى المشتري ” حصوله عنده وتملكه له حتى لا يبقى الثمن في ذمة البائع بعد الفسخ، ولذا لو دفع إلى وارث المشتري كفى.

وكذا لو رد وارث البائع مع أن المصرح به في العقد رد البائع، وليس ذلك لأجل إرثه للخيار، لأن ذلك متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع في الرد، وكذا الكلام في وليه.

ودعوى: أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغائب على وجه الحفظ

(1) أما بعض الخاصة فهو ابن الجنيد كما نقله العلامة في المختلف 5: 76، وأما العامة فنسبه في التذكرة 1: 522، إلى أبي حنيفة ومحمد، ومثله في الخلاف 3: 35، ذيل المسألة 47، من كتاب البيوع، وراجع الفتاوى الهندية 3: 43.

(2) في ” ش “: ” بمجرد رد “.