پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص141

الرواية مخالفة للقاعدة، وإنما المخالف لها هي قاعدة ” أن الخراج بالضمان ” إذا انضمت إلى الإجماع على كون النماء للمالك.

نعم، الإشكال في عموم تلك القاعدة للثمن كعمومها لجميع أفراد الخيار.

لكن الظاهر من إطلاقغير واحد عموم القاعدة للثمن واختصاصها بالخيارات الثلاثة – أعني خيار المجلس والشرط والحيوان – وسيجئ الكلام في أحكام الخيار (1).

وإن كان التلف قبل الرد فمن البائع (2)، بناء على عدم ثبوت الخيار قبل الرد.

وفيه – مع ما عرفت من منع المبنى -: منع البناء، فإن دليل ضمان من لا خيار له مال صاحبه هو تزلزل البيع سواء كان بخيار متصل أم بمنفصل، كما يقتضيه أخبار تلك المسألة، كما سيجئ (3).

ثم إن قلنا: بأن تلف الثمن من المشتري انفسخ البيع، وإن قلنا: بأنه من البائع فالظاهر بقاء الخيار، فيرد البدل ويرتجع المبيع.

السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري، أو برده على وكيله المطلق أو الحاكم أو العدول مع التصريح بذلك

(1) سيجئ في الجزء السادس، الصفحة 178 – 181.

(2) كذا في ” ش “، ولكن في ” ق ” و ” ف ” بدل ” البائع “: ” المشتري “، والظاهرأنه من سهو القلم.

(3) انظر الجزء السادس، الصفحة 175، مسألة أن المبيع في ضمان من ليس له الخيار.