کتاب المکاسب-ج5-ص139
شاء.
نعم، ذكر في التذكرة: أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حين العقد (1).
لكن الفرق يظهر بالتأمل.
وأما الاستشهاد عليه بحكم العرف، ففيه: أن زمان الخيار عرفالا يراد به إلا ما كان الخيار متحققا فيه شرعا أو بجعل المتعاقدين، والمفروض أن الخيار هنا جعلي، فالشك (2) في تحقق الخيار قبل الرد بجعل المتعاقدين.
وأما ما ذكره بعض الأصحاب (3) في رد الشيخ من بعض أخبار المسألة، فلعلهم فهموا من مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا حتى المنفصل، كما لا يبعد عن إطلاق كلامه وإطلاق ما استدل له به من الأخبار (4).
الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري،
سواء كان قبل الرد أو بعده، ونماؤه أيضا له مطلقا.
والظاهر عدم سقوط خيار البائع، فيسترد المثل
(1) التذكرة 1: 520.
(2) في ” ف “: ” فالشأن “.
(3) كما ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 594، وصاحب الجواهر في الجواهر 23: 80.
(4) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 595: ” وقد يحتج له برواية الحلبي ” فإذا افترقا فقد وجب البيع ” “، وأخبار اخر أشار إليها في الجواهر 23: 81.