کتاب المکاسب-ج5-ص138
أن السقوط بالتصرف ليس تعبدا شرعيا مطلقا حتى المقرون منه بعدم الرضا بلزوم العقد.
وأما الثاني: فلأن المستفاد من النص والفتوى – كما عرفت (1) – كون التصرف مسقطا فعليا كالقولي يسقط الخيار في كل مقام يصح إسقاطه بالقول: والظاهر عدم الإشكال في جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرد.
هذا، مع أن حدوث الخيار بعد الرد مبني على الوجه الأول – المتقدم (2) – من الوجوه الخمسة في مدخلية الرد في الخيار، ولا دليل على تعيينه (3) في بيع الخيار المتعارف بين الناس، بل الظاهر من عبارة غير واحد هو الوجه الثاني.
أو نقول: إن المتبع مدلول الجملة الشرطية الواقعة في متن العقد، فقد يؤخذ الرد فيها قيدا للخيار وقد يؤخذ قيدا للفسخ.
نعم، لو جعل الخيار والرد في جزء معين من المدة – كيوم بعد السنة – كان التصرف قبله تصرفا مع لزوم العقد، وجاء فيه الإشكال في صحة الإسقاط هنا: (4) من عدم تحقق الخيار، ومن تحقق سببه.
وأما المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالرد بلزوم جهالة مدة الخيار، ففيه: أنها لا تقدح مع تحديد زمان التسلط على الرد والفسخ بعده إن
(1) راجع الصفحة 104 و 107.
(2) تقدم في الصفحة 129.
(3) في ” ش “: ” تعينه “.
(4) في ” ش ” زيادة: ” ولو قولا “.