پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص133

وإن كان الثمن كليا، فإن كان في ذمة البائع – كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدمة (1) – فرده بأداء ما في الذمة، سواء قلنا: إنه عين الثمن أو بدله، من حيث إن ما في ذمة البائع سقط عنه بصيرورته ملكا له، فكأنه تلف، فالمراد برده المشترط: رد بدله.

وإن لم يكن الثمن في ذمة البائع وقبضه، فإن شرط رد ذلك الفرد المقبوض أو رد مثله – بأحد الوجوه المتقدمة (2) – فالحكم على مقتضى الشرط.

وإن أطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع – المشتهر ببيع الخيار – هو رد ما يعم البدل، إما مطلقا، أو مع فقد العين.

ويدل عليه صريح (3) بعض الأخبار المتقدمة (4) إلا أن المتيقن منها صورة فقد العين.

الثالث قيل (5): ظاهر الأصحاب – بناء على ما تقدم: من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البائع – أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ.

(1) تقدمت في الصفحة 128.

(2) راجع الصفحة المتقدمة.

(3) في ” ش “: ” صريحا “.

(4) كما في رواية ابن ميسرة المتقدمة في الصفحة 128.

(5) راجع مفتاح الكرامة 4: 565، والمقابس: 248، والمناهل: 333.