کتاب المکاسب-ج5-ص129
ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في هذا الشراء؟ قال: أرى أنه لك إن لم يفعله، وإن جاء بالمال (1) فرد عليه ” (2).
وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” إن بعت رجلا على شرط، فإن أتاك بمالك، وإلا فالبيع لك ” (3).
إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في امور:
الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار
يتصور على وجوه: أحدها: أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت، فلا خيار قبله، ويكون مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد ولو بقليل، ولا خيار قبل الرد.
والمراد برد الثمن: فعل ما له دخل في القبض من طرفه وإن أبى المشتري.
الثاني: أن يؤخذ قيدا للفسخ بمعنى أن له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة والتسلط على الفسخ على وجه مقارنته لرد الثمن أوتأخره عنه.
الثالث: أن يكون رد الثمن فسخا فعليا، بأن يراد منه تمليك الثمن ليتملك منه المبيع.
وعليه حمل في الرياض ظاهر الأخبار الدالة على عود المبيع
(1) في ” ش ” زيادة: ” المؤقت “، والموجود في المصادر الحديثية: ” للوقت “.
(2) الوسائل 12: 354، الباب 7 من أبواب الخيار، الحديث الأول.
(3) نفس المصدر، الحديث 2.