پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص129

ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في هذا الشراء؟ قال: أرى أنه لك إن لم يفعله، وإن جاء بالمال (1) فرد عليه ” (2).

وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” إن بعت رجلا على شرط، فإن أتاك بمالك، وإلا فالبيع لك ” (3).

إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في امور:

الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار

يتصور على وجوه: أحدها: أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت، فلا خيار قبله، ويكون مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد ولو بقليل، ولا خيار قبل الرد.

والمراد برد الثمن: فعل ما له دخل في القبض من طرفه وإن أبى المشتري.

الثاني: أن يؤخذ قيدا للفسخ بمعنى أن له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة والتسلط على الفسخ على وجه مقارنته لرد الثمن أوتأخره عنه.

الثالث: أن يكون رد الثمن فسخا فعليا، بأن يراد منه تمليك الثمن ليتملك منه المبيع.

وعليه حمل في الرياض ظاهر الأخبار الدالة على عود المبيع

(1) في ” ش ” زيادة: ” المؤقت “، والموجود في المصادر الحديثية: ” للوقت “.

(2) الوسائل 12: 354، الباب 7 من أبواب الخيار، الحديث الأول.

(3) نفس المصدر، الحديث 2.