کتاب المکاسب-ج5-ص127
مسألة من أفراد خيار الشرط: ما يضاف البيع إليه، ويقال له: ” بيع الخيار “، وهو جائز عندنا كما في التذكرة (1)، وعن غيرها: الإجماع عليه (2).
وهو: أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة بأن يرد الثمن فيها ويرتجع المبيع.
والأصل فيه – بعد العمومات المتقدمة في الشرط (3) – النصوص المستفيضة.
منها: موثقة إسحاق بن عمار قال: ” سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلاميقول، وقد سأله: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه ويكون لك أحب إلي من أن يكون لغيرك،
(1) التذكرة 1: 521.
(2) كما في جامع المقاصد 4: 293، والمسالك 3: 202، ومفتاح الكرامة 4: 565.
(3) تقدمت في الصفحة 111 – 112 وغيرها.