پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص126

والحاصل: أن اشتراط الاستئمار من واحد منهما على صاحبه إنما يقتضي ملكه للفسخ إذا أذن له الثالث المستأمر، واشتراطه لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما للفسخ عند الإذن.

ومما ذكرنا يتضح حكم الشق الثاني، وهو الائتمار بأمره الابتدائي، فإنه إن كان شرطا لأحدهما ملك الفسخ لو أمره به، وإن كان لكلمنهما ملكا كذلك.

ثم في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة وعدمه وجهان، [ أوجههما ] (1) العدم إن لم يستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرينة حالية أو مقالية.

(1) لم يرد في ” ق “.