پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص123

إمضاء نفذ، وإن لم يجتمعا بطل.

وإن كان لغيرهما ورضي نفذ البيع، وإن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء (1)، انتهى.

وفي الدروس: يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا ولا اعتراض عليه، ومعهما أو مع أحدهما، ولو خولف أمكن اعتبار فعله، وإلا لم يكن لذكره فائدة (2)، انتهى.

أقول (3): لو لم يمض فسخ الأجنبي مع إجازته والمفروض عدم مضي إجازته مع فسخه، لم يكن لذكر الأجنبي فائدة.

ثم إنه ذكر غير واحد: أن الأجنبي يراعي المصلحة للجاعل (4).

ولعله لتبادره من الإطلاق، وإلا فمقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة [ مصلحة ] (5)، فتعليل وجوب مراعاة الأصلح بكونه أمينا لا يخلو عن نظر.

ثم إنه ربما يتخيل: أن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع، نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ، أو بدخول الخيار بالأصل كخياري المجلس والشرط، أو بالعارض كخيار الفسخ برد الثمن لنفس المتعاقدين.

(1) حكاه في الجواهر 23: 34، وراجع الوسيلة: 238.

(2) الدروس 3: 268.

(3) في ” ش ” زيادة: ” و “.

(4) منهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 562، وصاحب الجواهر في الجواهر 23: 35.

(5) لم يرد في ” ق “.