پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص120

مسألة مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق (1) من حين العقد، لأنه المتبادر من الإطلاق.

ولو كان زمان الخيار منفصلا كان مبدؤه أول جزء من ذلك الزمان، فلو شرط خيار الغد كان مبدؤه من طلوع فجر الغد.

فيجوز جعل مبدئه من انقضاء خيار الحيوان، بناء على أن مبدأه من حين العقد، ولو جعل مبدؤه من حين التفرق بطل، لأدائه إلى جهالة مدة الخيار.

وعن الشيخ والحلي: أن مبدأه من حين التفرق (2).

وقد تقدم عن الشيخ وجهه (3) مع عدم تمامه (4).

(1) لم ترد ” عند الإطلاق ” في غير ” ق “.

(2) حكى عنهما ذلك الشهيد في الدروس 3: 269، وراجع الخلاف 3: 33، المسألة 44 من كتاب البيوع، والمبسوط 2: 85، والسرائر 2: 247.

(3) تقدم في الصفحة 92 – 93.

(4) كذا في ” ق “، والأصح: ” عدم تماميته “، كما في ” ش “.