پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص119

لا خلابة ” (1) وجعل له الخيار ثلاثا، وفي رواية: ” ولك الخيار ثلاثا ” (2).

والخلابة: الخديعة.

وفي دلالته فضلا عن سنده ما لا يخفى.

وجبرهما (3) بالإجماعات كما ترى! إذ التعويل عليها مع ذهاب المتأخرين إلى خلافها (4) في الخروج عن قاعدة الغرر مشكل، بل غير صحيح، فالقول بالبطلان لا يخلو عن قوة.

ثم إنه ربما يقال (5) ببطلان الشرط دون العقد، ولعله مبني على أن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد.

وفيه: إن هذا على القول به فيما إذا لم يوجب الشرط فسادا في أصل البيع كما فيما نحن فيه، حيث إن جهالة الشرط يوجب كون البيع غرريا، وإلا فالمتجه فساد البيع ولو لم نقل بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط، وسيجئ تمام الكلام في مسألة الشروط (6).

(1) و (2) راجع السنن الكبرى للبيهقي 5: 273، وكنز العمال 4: 59، الحديث 9499، والصفحة 91، الحديث 9682.

(3) في ” ش “: ” جبرها “.

(4) ذهب إليه العلامة في التحرير 1: 166، والمختلف 5: 66، والشهيد الثاني في المسالك 3: 201، والسبزواري في الكفاية: 91، والسيد الطباطبائي في الرياض 8: 188، وقال السيد الطباطبائي في المصابيح (مخطوط): 132: ” وربما لاح ذلك من ظاهر الوسيلة والسرائر والشرائع والنافع والجامع واللمعة، لتضمنها اعتبار التعيين في المدة “.

(5) نقله الشهيد في المسالك 3: 202، بلفظ: ” قيل “، ولكن لم نعثر على القائل.

(6) انظر الجزء السادس، الصفحة 89 – 90.