کتاب المکاسب-ج5-ص110
مسقطا لدلالته على الرضا بلزوم العقد، وبين ما تقدم من التصرفات المذكورة في كثير من الفتاوى – خصوصا ما ذكره غير واحد (1) من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الرد، أو التردد فيه وفي التصرف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد – في غاية الإشكال، والله العالم بحقيقة الحال.
(1) منهم الشهيد الثاني في الروضة 3: 451، وقال السيد المجاهد في المناهل: 340 – بعد نقل القولين في التصرفات المراد منها مجرد الاختبار -: ” والمسألة محل إشكال “.
وراجع الأقوال في التصرف للاستخبار، المقابس: 247 أيضا