پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص102

في الرضا، نظير ظهور الألفاظ في معانيها مقيدا بعدم قرينة توجب صرفه عن الدلالة، كما إذا دل الحال أو المقال على وقوع التصرفللاختبار، أو اشتباها بعين اخرى مملوكة له، ويدخل فيه كل ما يدل نوعا على الرضا وإن لم يعد تصرفا عرفا كالتعريض للبيع والإذن للبائع في التصرف فيه.

الرابع: أن تكون إخبارا عن الواقع ويكون العلة هي نفس الرضا الفعلي الشخصي، ويكون إطلاق الحكم مقيدا بتلك العلة، فيكون موضوع الحكم في الحقيقة هو نفس الرضا الفعلي، فلو لم يثبت الرضا الفعلي لم يسقط الخيار.

ثم إن الاحتمالين الأولين وإن كانا موافقين لإطلاق سائر الأخبار وإطلاقات بعض كلماتهم – مثل ما تقدم من التذكرة: من أن مطلق التصرف لمصلحة نفسه مسقط (1)، وكذا غيره كالمحقق والشهيد الثانيين (2) – بل لإطلاق بعض معاقد الإجماع، إلا أنهما بعيدان عن ظاهر الخبر، مع مخالفتهما لأكثر كلماتهم، فإن الظاهر منها عدم السقوط بالتصرف للاختبار والحفظ، بل ظاهرها اعتبار الدلالة في الجملة على الرضا، كما سيجئ (3)، ويؤيده حكم بعضهم بكفاية الدال على الرضا وإن لم يعدتصرفا، كتقبيل الجارية للمشتري، على ما صرح به في التحرير

(1) تقدم في الصفحة 99.

(2) راجع جامع المقاصد 4: 283 و 291، والمسالك 3: 197 و 201.

(3) يجئ في الصفحة 104 وما بعدها.