کتاب المکاسب-ج5-ص99
أقول: المراد بالحدث إن كان مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالك إلا برضاه كما يشير إليه قوله عليه السلام: ” أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء “، فلازمه كون مطلق استخدام المملوك، بل مطلق التصرف فيه مسقطا، كما صرح به في التذكرة – في بيان التصرف المسقط للرد بالعيب -: من أنه لو استخدمه بشئ خفيف مثل ” اسقني ” أو ” ناولني الثوب ” أو ” اغلق الباب ” سقط الرد.
ثم استضعف قول بعض الشافعية بعدم السقوط، معللا بأن مثل هذه الامور قد يؤمر به غير المملوك: بأن المسقط مطلق التصرف.
وقال أيضا: لو كان له على الدابة سرج أو ركاب فتركهما عليها بطل الرد، لأنه استعمال وانتفاع (1)، انتهى.
وقال في موضع من التذكرة: عندنا أن الاستخدام بل كل تصرف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الرد (2)، انتهى.
وهو في غاية الإشكال، لعدم تبادر ما يعم ذلك من لفظ ” الحدث ” وعدم دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد، مع أن من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الثلاثة، فيلزم جعل الخيار فيه كاللغو، مع أنهم ذكروا أن الحكمة في هذا الخيار الاطلاع على امور خفية في الحيوان توجب زهادة (3) المشتري، وكيف يطلع الإنسان على ذلك بدون النظر إلى الجارية ولمسها وأمرها بغلق الباب والسقي وشبه ذلك؟
(1) التذكرة 1: 530.
(2) التذكرة 1: 531.
(3) في ” ق “: ” زهاد “.