کتاب المکاسب-ج5-ص97
مسألة يسقط هذا الخيار بامور: أحدها:
اشتراط سقوطه في العقد.
ولو شرط سقوط بعضه، فقد صرح بعض (1) بالصحة.
ولا بأس به.
والثاني:
إسقاطه بعد العقد،
وقد تقدم الأمران (2).
[ و ] (3) الثالث:
التصرف
ولا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار.
ويدل عليه قبل الإجماع النصوص: ففي صحيحة ابن رئاب: ” فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له، قيل له: وما الحدث؟قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء ” (4).
(1) صرح به السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 559.
(2) تقدما في الصفحة 51 و 61.
(3) لم يرد في ” ق “.
(4) الوسائل 12: 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث الأول