پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص97

مسألة يسقط هذا الخيار بامور: أحدها:

اشتراط سقوطه في العقد.

ولو شرط سقوط بعضه، فقد صرح بعض (1) بالصحة.

ولا بأس به.

والثاني:

إسقاطه بعد العقد،

وقد تقدم الأمران (2).

[ و ] (3) الثالث:

التصرف

ولا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار.

ويدل عليه قبل الإجماع النصوص: ففي صحيحة ابن رئاب: ” فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له، قيل له: وما الحدث؟قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء ” (4).

(1) صرح به السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 559.

(2) تقدما في الصفحة 51 و 61.

(3) لم يرد في ” ق “.

(4) الوسائل 12: 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث الأول