کتاب المکاسب-ج5-ص89
الاتفاق، على خلافه.
وتبعه على ذلك في المفاتيح (1) وتوقف في غاية المراد (2) وحواشي القواعد (3) وتبعه في المقتصر (4).
هذا، ولكن الإنصاف: أن أخبار المشهور من حيث المجموعلا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها بين الرواة حتى محمد بن مسلم الراوي للصحيحة، مع أن المرجع بعد التكافؤ عموم أدلة لزوم العقد بالافتراق والمتيقن خروج المشتري، فلا ريب في
ضعف هذا القول.
نعم، هنا قول ثالث لعله أقوى منه، وهو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا، نسب إلى جماعة من المتأخرين (5)، منهم الشهيد في المسالك (6)، لعموم صحيحة ابن مسلم ” المتبائعان بالخيار ما لم يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ” (7) ولا ينافيه تقييد الحيوان ب ” المشترى ” في موثقة ابن فضال (8)، لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب،
(1) مفاتيح الشرائع 3: 68.
(2) غاية المراد 2: 96 – 97.
(3) لا يوجد لدينا، لكن حكاه عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 555.
(4) المقتصر: 168 – 169.
(5) منهم المحقق الأردبيلي 8: 392، والمحدث البحراني في الحدائق 19: 25و 26، والمحقق النراقي في المستند 14: 377، وقواه الشهيد الثاني في الروضة 3: 450.
(6) المسالك 3: 200.
(7) الوسائل 12: 345، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث الأول.
(8) الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 2.