پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص87

ونحوها صحيحة الحلبي في الفقيه،

عن أبي عبد الله عليه

السلام قال: ” في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ” (1)، وصحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” الشرط (2) في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري ” (3).

وأظهر من الكل صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار؟للمشتري أو للبائع أو لهما (4) كليهما؟ قال: الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيام، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ” (5).

وعن سيدنا المرتضى قدس سره وابن طاووس: ثبوته للبائع أيضا (6)، وحكي عن الانتصار: دعوى الإجماع عليه (7)، لأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس، ولصحيحة محمد بن مسلم: ” المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ” (8)، وبها تخصص عمومات اللزوم مطلقا أو بعد الافتراق، وهي أرجح

(1) الفقيه 3: 201، الحديث 3761، والوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث الأول.

(2) في ” ق “: ” الشروط “، والظاهر أنه سهو.

(3) الوسائل 12: 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث الأول.

(4) في ” ق ” زيادة ” أو “، ولعلها من سهو القلم.

(5) الوسائل 12: 350، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 9.

(6) حكاه عنهما الشهيد في غاية المراد 2: 97.

(7) الانتصار: 433، المسألة 245.

(8) الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 3.