پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص82

الوجه أيضا في اتفاقهم على سقوط خيار الشرط، وإلا فلم يرد فيه نص بالخصوص، بل سقوط خيار المشتري بتصرفه مستفاد من نفس تلك الرواية المعللة، حيث قال: ” فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه، فلا شرط ” (1)، فإن المنفي يشمل شرط المجلس والحيوان، فتأمل.

وتفصيل التصرف المسقط سيجئ (2) إن شاء الله تعالى.

(1) الوسائل 12: 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث الأول.

(2) انظر الصفحة 97، الثالث من مسقطات خيار الحيوان.