کتاب المکاسب-ج5-ص79
مسألة لو زال الإكراه،
المحكي عن الشيخ وجماعة: امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال (1).
ولعله لأن الافتراق الحاصل بينهما في حال الإكراه كالمعدوم، فكأنهما بعد مجتمعان في مجلس العقد، فالخيار باق.
وفيه: أن الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسا،غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها – وهو الخيار – بسبب الإكراه، ولم يجعل مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد.
والحاصل: أن الباقي بحكم الشرع هو الخيار، لا مجلس العقد، فالنص ساكت عن غاية هذا الخيار، فلا بد إما من القول بالفور كما عن التذكرة (2) – ولعله لأنه المقدار الثابت يقينا لاستدراك حق المتبايعين –
(1) المبسوط 2: 84، ونسبه المحقق التستري قدس سره إلى ظاهر ابن زهرة والفاضلين في الشرائع والإرشاد وفتوى الأخير في التحرير والشهيد الثاني في الروضة، انظر المقابس: 243.
(2) حكاه عنها المحقق التستري في المقابس: 243، والموجود في التذكرة هكذا: ” وإذا وجد التمكن، هل هو على الفور؟ فيه ما سبق من الخلاف “، انظر التذكرة 1: 518.